للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السَّابِعِ، فَإِنْ فَاتَ فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، فَإِنْ فَاتَ فَلَا تُعْتَبَرُ الأَسَابِيعُ. وَحُكْمُهَا كَأُضْحِيَةٍ.

<<  <   >  >>