للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مُنْفَصِلٌ؛ كَحَبْلٍ، وَدَلْوٍ، وَبَكَرَةٍ، وَقُفْلٍ، وَمِفْتَاحٍ.

وَكَذَا يَشْمَلُ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ غَرْسٍ، لَا زَرْعٍ؛ كَبُرٍّ، فَلِبَائِعٍ مُبْقَّىً.

وَمَا يُجَزُّ، أَوْ يُلْقَطُ (١) مِرَارَاً فَأُصُولُهُ لِلْمُشْتَرِي، وَالجَزَّةُ وَاللَّقَطَةُ الظَّاهِرَتَانِ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْرُطَ المُشْتَرِي ذَلِكَ.

وَكَذَا ثَمَرُ نَخْلٍ تَشَقَّقَ طَلْعُهُ فَيَبْقَى لِلْبَائِعِ إِلَى جُذَاذِهِ. وَكَذَا كُلُّ شَجَرٍ فِيهِ ثَمَرٌ بَادٍ، أَوْ نَوْرُهُ ظَاهِرٌ (٢) أَوْ خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ. وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ، وَالوَرَقُ فَلِمُشْتَرٍ.

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ ثَمَرٍ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ، وَلَا زَرْعٍ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ لِغَيْرِ مَالِكِ الأَصْلِ.

وَصَلَاحُ بَعْضِ الشَّجَرِ صَلَاحٌ لِبَاقِيهِ.


(١) في الأصل [يلتقط]، والصواب ما أُثبت.
(٢) كذا في الأصل، ولعلّ الصواب: (أو ظهر من نوره)، وهي عبارة الإقناع والمنتهى، وغيرهما.
والشجر الذي له نَوْر نوعان: أحدهما: ما يقصد نوره؛ كالورد. فهذا إذا ظهر نوره فهو للبائع.
والثاني: ما يظهر نوره، ثم يتناثر فتظهر الثمرة؛ كالمشمش والتفاح. فالمذهب أنه إذا ظهر من نوره ولو لم يتناثر فهو للبائع. وذكر القاضي احتمالاً أن يكون للبائع بظهور نوره فقط.
ولا أظن المؤلف يميل لقول القاضي فإنه ضعيف.

<<  <   >  >>