حقاق وبنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين ومائتين ففيها ست بنات لبون وحقة أو خمس حقاق وبنت لبون إلى أن تبلغ ثلاث مائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها ست حقاق وبنت لبون أو خمس بنات لبون وحقتان فمن أي هذين السنين شاء أن يأخذ المصدق أخذ فإذا زادت الإبل على ثلاثمائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ولا يؤخذ مما دون العشر شيئا ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق حذار الصدقة ومن أي هذين السنين أخذ المصدق فإن لصاحب الإبل أن يختار من ذلك السن بغير إذن المصدق وبغير إثم لصاحب الإبل بعيرا ثم للمصدق بعيرا حتى يستوي ما فيها من الصدقة ولصاحب الصدقة أن يبيعها إذا أعلمها قبل أن يقبضها ولصاحبها أن يشتريها قبل أن يقبضها المصدق وإذا أعلمها وقال في البقر خذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل من كل خمسين بقرة بقرة وقد سئل عنها غيرهم فقال