خمسين بقرة بقرة إذا كثرت والغنم لا يؤخذ منها شيء فيما دون الأربعين فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت على المائتين شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت الغنم على ثلاثمائة فليس فيما دون المائة شيء وإن بلغت تسعا وتسعين حتى تكون المائة تامة ثم في كل مائة تامة شاة ولا يؤخذ هرمة ولا فحل إلا أن يشاء المصدق ولا يفرق يبن مجتمع ولا يجمع بين متفرق حذار الصدقة ولا يؤخذ من التمر والثمرة والحب والزبيب ما كان منه عشريا مما تسقيه السماء والأنهار وما كان لا يسقى من بغل العشر وما كان يسقى من نواضح ودوالي نصف العشر ولا يؤخذ منه صدقة حتى يلغ خمسة أوسق والذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار والورق لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مائتي درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم في كل أربعين درهم درهم.