للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القاعدة الثانية: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب]

وهذه القاعدة نافعة جداً، بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير، ويقع الغلط والارتباك الخطير.

وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم، فمتى راعيت القاعدة حق الرعاية وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هوعلى سبيل المثال لتوضيح الألفاظ، وليست معاني الألفاظ والآيات مقصورةً عليها. فقولهم: نزلت في كذا وكذا، معناه: أن هذا مما يدخل فيها، ومن جملة ما يراد بها، فإن القرآن ـ كما تقدم ـ إنما نزل لهداية أول الأمة وآخرها، حيث تكون وأنى تكون.

والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه، فإذا تدبرنا الألفاظ العامة، وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة، فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني، مع دخول ما هو مثلها ونظيرها فيها (١) ؟ ولهذا قال ابن مسعود ـ رضي الله عنه " إذا سمعت الله يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} فأرعها سمعك، فإنه إما خير تُؤمر به، وإما شر تُنهى عنه ".

فمتى مر بك خبر عن صفات الله وأسمائه، وعما يستحقه من الكمال، وما يتنزه عنه من النقص. فأثبت له جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته سبحانه لنفسه ونزّهه عن كل ما نزه نفسه عنه، وكذلك إذا مر بك خبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر، وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة، فاجزم جزماً لا شك فيه أنه حق على حقيقته، بل هو أعلى أنواع الحق


(١) قال الشيخ ابن عثيمين " الأصل أن العام شامل لجميع أفراده، قال العلماء: وصورة السبب قطعية الدخول وما عداها فدخولها ظني، العام يشمل صورا متعددة، فصورة السبب التي نزلت الأية من أجلها قطعية الدخول. مثال: المرأة التي اشتكت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام زوجَها قطعية الدخول في آية الظهار في سورة المجادلة، وظهار غيرهما ظني الدخول في الآية لاحتمال أن لا يراد بالعموم جميع أفراده لكن الحكم يشملها إما بالعموم اللفظي الصحيح وإما بالعموم المعنوي وهو القياس لعدم الفارق " انتهى بتصرف.

<<  <   >  >>