للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ركعتين، ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، وتبين له الفجر، وجاءه المؤذن؛ قام، فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة". أخرجه مسلم. (١)

قلت: وانتهت صلاة الليل والوتر إلى الإحدى عشرة ركعة. (٢)


(١) حديث صحيح.

أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة، حديث رقم ٧٣٦) .
(٢) فإن قيل: ورد في بعض الأحاديث السابقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة"؛ فكيف يصح أن صلاة الليل والوتر إحدى عشرة ركعة فقط؟!
فالجواب: لا تعارض بين الروايات في ذلك، والذي يظهر أن عائشة رضي الله عنها عدت مرة مع الإحدى عشرة ركعة ركعتي الفجر، ومرة عدت معها الركعتين الخفيفتين قبل صلاة الليل، ومرة عدت معها الركعتين الخفيفتين بعد الوتر؛ وبيان ذلك كما يلي:
أما ما يدل على أنها عدت مرة في الثلاث عشرة ركعة ركعتي الفجر؛ فهو قوله: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر ". أخرجه البخاري (١١٤٠) ، ومسلم (٧٣٦-٧٣٨) .
أما ما يدل على أنها عدت مرة الركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتح بهما صلاة الليل؛ فهو قولها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين". أخرجه البخاري (١١٧٠) ، مع قولها: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي؛ افتتح صلاته بركعتين خفيفتين ". أخرجه مسلم (٧٦٧) .
ورجح هذا الجمع العلامة الألباني، وأيده برواية لهذا الحديث تفصل مجمله؛ فانظرها في: "صلاة التراويح" (ص٩٠) ، وانظر: " تمام المنة" (ص ٢٤٩- ٢٥٢) .
وأما ما يدل على أنها عدت مرة الركعتين الخفيفتين اللتين كان يصليهما بعد الوتر؛ فهو ما سبق في (٦-٤-٣) من حديث سعد بن هشام عن عائشة؛ فانظره.

وكذا ما ورد عن ابن عباس من قوله: " كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة"؛ يعني: بالليل. أخرجه البخاري (١١٣٨) . فهذه رواية مجملة تبينها رواية أخرى للحديث نفسه؛ انظره في: "البخاري" تحت (رقم٩٩٢) ؛ فقد ذكر أنه عليه الصلاة والسلام " صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر"؛ فالظاهر أنه عد الركعتين الخفيفتين اللتين يفتتح بهما صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، وقيل: منها
ص٦٣
سنة الفجر، وانظر: " فتح الباري" (٢/٤٨٣-٤٨٤) ؛ فقد أشار إلى اختلاف الروايات، وما قدمته هو الراجح عندي. والله أعلم.
وكذا ما سبق في (٥-٤-٣) عن أم سلمة رضي الله عنها من أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة ركعة؛ فالظاهر أنها عدت الركعتين الخفيفتين قبل صلاة الليل والوتر.
فإن قيل: قوله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح؛ صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ": ألا يدل على أن صلاة الليل لا حد لها من جهة العدد؛ لأنه جعل الليل بطوله وقتاً لها، فقال: " فإذا خشي أحدكم الصبح ... ".
فالجواب: سبق في (١-٤-٣) ذكر الأدلة على أن الحديث لا دلالة فيه على أن صلاة الليل لا عدد لها، وأزيد هنا:
قوله: " فإذا خشي أحدكم الصبح ... ": غايته أن يدل على أن الوتر هو آخر صلاة الليل، وأن وقت الوتر يخرج بطلوع الفجر، وأن على من يصلي في الليل أن لا يترك الوتر.
ويؤكد هذا أن الحديث أخرجه النسائي (٣/٢٣٣) ، وابن ماجه (٦/٣٥٣-٣٥٤) ، رقم ٢٦٢٤- الإحسان) ، وفي "المعجم الكبير" (١٢/٢٧٤، رقم ١٣٠٩٦) ؛ بلفظ: " صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف؛ فاركع واحدة توتر لك ما صليت"، وأولى ما فسر به الحديث بالحديث، وبالله التوفيق.

<<  <   >  >>