للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٣-٣) أول وقت صلاة الليل والوتر وآخره

أول وقت صلاة الليل والوتر بعد صلاة العشاء، وآخره طلوع الفجر، ويدل على ذلك ما يلي:

أ) عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء (وهي التي يدعو الناس: العتمة) إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، وتبين له الفجر، وجاءه المؤذن؛ قام، فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن للإقامة ". أخرجه مسلم. (١)

ب) وعن أبي بصرة الغفاري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله زادكم صلاة، وهي الوتر؛ فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر". أخرجه أحمد. (٢)

قلت: والحديثان ظاهران في أن صلاة الليل والوتر وقتهما يبدأ من بعد صلاة العشاء (التي يدعو الناس: العتمة) إلى الفجر.

ويؤكد أن آخرها الفجر ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: " فإذا خشي أحدكم الصبح؛ صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى" (٣)

قال ابن نصر: " الذي اتفق عليه أهل العلم: أن ما بين صلاة العشاء إلى


(١) حديث صحيح.

أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة، حديث رقم ٧٣٦) ، وأصل الحديث في "البخاري". انظر: "جامع الأصول " (٦/٩١-٩٦) .
(٢) حديث صحيح.
أخرجه أحمد في "المسند" (٦/٧، ٣٩٧) ، وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة" (حديث رقم ١٠٨) .
(٣) سيأتي تخريج هذا الحديث بعد قليل، انظر: (٤-٣) .

<<  <   >  >>