للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشاهد: قوله: " فلا صلاة ".

ووجه الدلالة: أنه نفى مشروعية أي صلاة إذا أقيمت الصلاة.

(٤-٦-٤) إذا دخل المسجد والإمام يخطب للجمعة:

إذا دخل المسلم المسجد والإمام يخطب للجمعة؛ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، ويخففهما.

والدليل على ذلك ما يلي:

عن جابر بن عبد الله؛ قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال له: " يا سليك! قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما"، ثم قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب؛ فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما". أخرجه الشيخان. (١)

(٧-٤) الصلاة بين الأذان والإقامة

يستحب للمسلم أن يصلي بين الأذان والإقامة، ويدل على ذلك ما يلي:

عن عبد الله بن مغفل؛ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة (ثم قال في الثالثة: " لمن شاء". أخرجه الشيخان. (٢)


(١) حديث صحيح.
أخرجه البخاري مختصراً في مواضع منها في (كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، حديث رقم ٩٣٠) ، وأخرجه مسلم في (كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، حديث رقم ٨٧٥) واللفظ له.
(٢) حديث صحيح.
فقد أخرجه البخاري في (كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، حديث رقم ٦٢٧) واللفظ له، وأخرجه في (كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة، حديث رقم ٦٢٤) ، وأخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بين كل أذانين صلاة، حديث رقم ٨٣٨) .
قوله: " بين كل أذانين"، قال ابن الأثير في " جامع الأصول" (٦/٩) : " أراد بالأذانين: الأذان والاقامة، فغلب أحد الاسمين على الآخر، على أن الأذان في الإقامة حقيقة أيضاً؛ لأنها إعلام بالصلاة والدخول فيها، والأذان إعلام بوقتها ". اهـ.

<<  <   >  >>