للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٣-٥) صلاة التطوع عن قعود

عن عمران بن حصين - وكان مبسوراً -؛ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعداً؟ قال: " إن صلى قائماً؛ فهو أفضل، ومن صلى قاعداً؛ فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً، فله نصف أجر القاعد". أخرجه البخاري. (١)

قال الترمذي بعد روايته لهذا الحديث: " ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم: في صلاة التطوع".

ثم ساق بسنده عن الحسن؛ قال: " إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائماً وجالساً ومضطجعاً".

" واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالساً: قال بعض أهل العلم: يصلي على جنبه الأيمن. وقال بعضهم: يصلي مستلقياً على قفاه ورجلاه إلى القبلة. وقال سفيان الثوري في هذا الحديث: " من صلى جالساً؛ فله نصف أجر القائم"؛ قال هذا صحيح، ولمن ليس له عذر (يعني: النوافل) ، فأما من كان له عذر من مرض أو غيره، فصلى جالساً؛ فله مثل أجر القائم.

وقد روى في بعض هذا الحديث مثل قول سفيان الثوري". (٢) اهـ.

وعن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: لما سألها عبد الله بن شقيق العقيلي


(١) حديث صحيح.
أخرجه البخاري في (كتاب تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد، حديث رقم ١١١٥) واللفظ له، وأخرجه في مواضع أخرى. انظر: " جامع الأصول" (٥/٣١٢) .
وقوله: " مبسوراً" يعني: مريض بالبواسير.
(٢) " سنن الترمذي" (٢/٢٠٩-٢١٠)

<<  <   >  >>