للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٦-٥) صلاة التطوع على الراحلة

كان صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع على راحلته إذا كان في السفر أينما توجهت؛ يومئ برأسه قبل أي وجه توجه.

وكان أحياناً إذا سافر وأراد أن يتطوع، استقبل بناقته القبلة، فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه.

ويدل على ذلك ما يلي:

ما جاء عن ابن عمر؛ قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها؛ غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة". متفق عليه. (١)

وعن عامر بن ربيعة؛ قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح؛ يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة ". متفق عليه.

عن أنس بن مالك؛ قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعاً؛ استقبل القبلة، فكبر للصلاة، ثم خلى راحلته، فصلى حيثما توجهت به". أخرجه أحمد وأبو داود. (٢)

قلت: وذكر السفر في هذه الأحاديث عند بعض أهل العلم ليس على سبيل القيد، بل على سبيل حكاية الواقع؛ فلا مفهوم له، ولعل حديث أنس يؤكد


(١) سبق تخريجه قريباً: انظر: (٤-٥)
(٢) حديث حسن.
أخرجه أحمد في "المسند" (٣/٢٠٣) واللفظ له، وأخرجه أبو داود في (كتاب الصلاة، باب التطوع على الراحلة والوتر، حديث رقم ١٢٢٥) .
والحديث حسن إسناده الألباني في "صفة صلاة النبي" (ص٥٥) ومحققا "زاد المعاد" (١/٤٧٦) ونقلا تصحيحه عن غير واحد.

<<  <   >  >>