للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلاة المكتوبة" متفق عليه. (١)

(٥-٥) وصل صلاة التطوع بالفرض

عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار: " أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم؛ صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام؛ قمت في مقامي، فصليت، فلما دخل؛ أرسل إلي، فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة؛ فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك: أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج". أخرجه مسلم. (٢)

قلت: والحديث يدل على أنه لا يجوز وصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. (٣)


(١) حديث صحيح.
أخرجه البخاري في (كتاب تقصير الصلاة، باب ينزل للمكتوبة، حديث رقم ١٠٩٧) ، ومسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، حديث رقم ٧٠١) .
(٢) حديث صحيح.
أخرجه مسلم في (كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، حديث رقم ٨٨٣)
فائدة: أخرج أبو داود في (كتاب الصلاة، باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة، حديث رقم ١٠٠٦) ؛ بسنده عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ ".
والحديث صححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (١/١٨٨) ، وقال محقق " جامع الأصول" (٥/٥٩٥) : "وفي إسناده مجاهيل". اهـ.
قلت: لكن يشهد له حديث معاوية هذا عند مسلم. والله أعلم.
(٣) انظر: " شرح النووي على مسلم" (٦/١٧٠-١٧١) ، و "فتح الباري" (٢/٣٣٥) .
فائدة: قال ابن تيمية في "الفتاوى المصرية" (ص٧٩) : " والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة وغيرها بقيام أو كلام". اهـ.

<<  <   >  >>