أخرجه البخاري في (كتاب تقصير الصلاة، باب ينزل للمكتوبة، حديث رقم ١٠٩٧) ، ومسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، حديث رقم ٧٠١) . (٢) حديث صحيح. أخرجه مسلم في (كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، حديث رقم ٨٨٣) فائدة: أخرج أبو داود في (كتاب الصلاة، باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة، حديث رقم ١٠٠٦) ؛ بسنده عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ ". والحديث صححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (١/١٨٨) ، وقال محقق " جامع الأصول" (٥/٥٩٥) : "وفي إسناده مجاهيل". اهـ. قلت: لكن يشهد له حديث معاوية هذا عند مسلم. والله أعلم. (٣) انظر: " شرح النووي على مسلم" (٦/١٧٠-١٧١) ، و "فتح الباري" (٢/٣٣٥) . فائدة: قال ابن تيمية في "الفتاوى المصرية" (ص٧٩) : " والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة وغيرها بقيام أو كلام". اهـ.