للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد ثبت ما يدل على هذا؛ فإن ابن عباس قال في هذا الحديث: " كنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها "؛ يعني: أنه كان ينهى الناس عن الصلاة بعد العصر مطلقاً، والظاهر أن عائشة بلغها هذا، فقالت: وهم عمر، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. وفي رواية عنها: قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. قال: فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك". رواه مسلم. (١)

فدل هذا على النهي عن الصلاة عند غروب الشمس، ومفهومه أن الصلاة بعد العصر والشمس بيضاء نقية غير داخل في النهي، وهذا المفهوم جاء منطوقاً في حديث عن على بن أبي طالب مرفوعاً: " نهى عن الصلاة بعد العصر؛ إلا والشمس مرتفعة". أخرجه أبو داود والنسائي، وفي رواية لأحمد: " لا تصلوا بعد العصر؛ إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة" (٢) .

(٣-٢-٢) راتبة صلاة العصر:

ويتعلق بهذه الراتبة المسائل التالية:


(١) حديث صحيح.
أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، حديث رقم ٨٣٣) .
(٢) حديث صحيح.
أخرجه أحمد في "المسند" (١/١٣٠) ، وأبو داود في (كتاب الصلاة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، حديث رقم ١٢٧٤) واللفظ له، وأخرجه النسائي في (كتاب المواقيت، باب الرخصة في الصلاة بعد العصر، ٢/٢٨٠) .
والحديث توسع في تخريجه والكلام على فقهه العلامة الالباني في (سلسلة الأحاديث الصحيحة، حديث رقم ٢٠٠) ، وأورد ما يشبه له عن أنس تحت رقم ٣١٤، ولينظر للاستزادة "المحلى" (٢/٢٦٤-٢٧٥) .
تنبيه: وقع خطأ في "السلسلة " عند الإحالة إلى رقم الشاهد: (٣٠٨) وصوابه: (٣١٤) .

<<  <   >  >>