للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ج) لم يصح ما يدل على أن الناس يقلبون أرديتهم مع الإمام. (١)

(١٦-٤) صلاة الجنازة (٢)

ويشتمل هذا الفصل على المباحث التالية:

الأول: حكم صلاة الجنازة وفضلها.

الثاني: الجماعة في صلاة الجنازة.

الثالث: موقف الإمام.

الرابع: صفتها.

وإليك البيان:

- (١-١٦-٤) حكم صلاة الجنازة وفضلها:

الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث؛ أذكر منها:

حديث زيد بن خالد الجهني؛ قال: إن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " صلوا على صاحبكم" فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: " إن صاحبكم غل في سبيل الله". ففتشنا متاعه، فوجدنا خرزاً من خرز يهود لا يساوي درهمين. أخرجه أبو داود والنسائي (٣) .


(١) انظر: " تمام المنة" (ص٢٦٤)
(٢) مجمل ما تراه في هذا الفصل استقيت ما فيه من كتاب "أحكام الجنائز وبدعها" للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، ومن شاء الاستزادة؛ فعليه به.
(٣) حديث صحيح.
أخرجه أحمد في "المسند" (٤/١١٤، ٥/١٩٢) ، وأبو داود في (كتاب الجهاد، باب في تعظيم الغلول، حديث رقم ٢٧١٠) واللفظ له، والنسائي في (كتاب الجنائز، باب الصلاة على من غل، ٤/٦٤) ، وابن ماجه في (كتاب الجهاد، باب الغلول، حديث رقم ٢٨٤٨) .

والحديث صحح إسناده عند ابن ماجه محقق "جامع الأصول" (٢/٧٢١) ، وصححه الألباني في "أحكام الجنائز" (ص٧٩) .

<<  <   >  >>