(٢) كما قال العلامة الألباني، وقد اورده في " السلسلة الضعيفة " (حديث رقم ١٠١٢) ، وعلق عليه بقوله: "ولا أعلم في السنة القولية أو العملية ما يشهد لمعناه، بل إن عموم الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد تشمل المسجد الحرام أيضاً، والقول بأن تحيته الطواف مخالف للعموم المشار إليه؛ فلا يقبل إلا بعد ثبوته، وهيهات، لا سيما وقد ثبت بالتجربة أنه لا يمكن للداخل إلى المسجد الحرام الطواف كلما دخل المسجد في أيام المواسم؛ فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} . وإن مما ينبغي التنبه له أن هذا الحكم إنما هو بالنسبة لغير المحرم، وإلا؛ فالسنة في حقه أن يبدأ بالطواف، ثم بالركعتين بعده". اهـ. (٣) حديث صحيح. أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، حديث رقم ٧١٠) . وانظر: " جامع الأصول" (٥/٦٥٩) .