للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المصنف (٢/١٧١) :

(روى الجوزجاني عن ابن عباس في خبر المتلاعنين، ثم أمر به فأمسك على فيه ووعظه إلى أن قال: ثم أمر بها فأمسك على فمها ووعظها.. الحديث) انتهى.

قال مُخرجُه (٧/١٨٦) :

٢١٠١ / ١ - (أخرجه أبو داود: (٢٢٥٥) ، والنسائي (٢/١٠٦) والبيهقي: (٧/٤٠٥) والحميدي: (٥١٨) عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها موجبة" وهذا سند صحيح.

وأما في المرأة فلم أقف عليه وذكر الحافظ (٣/٢٣٠) نحوه) . انتهى.

قال مُقيّدُه:

وقفت عليه في المرأة، وهو مراد المصنف من إيراده من طريق الجوزجاني.

رواه ابن أبي حاتم في " تفسيره " كما ساق إسناده ابن كثير في " التفسير " (٣/٢٢٦ط. التجارية) .

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي (١) حدثنا


(١) في طبعة ابن كثير المذكورة: الزيادي، تحريف.

<<  <   >  >>