(روى الجوزجاني عن ابن عباس في خبر المتلاعنين، ثم أمر به فأمسك على فيه ووعظه إلى أن قال: ثم أمر بها فأمسك على فمها ووعظها.. الحديث) انتهى.
قال مُخرجُه (٧/١٨٦) :
٢١٠١ / ١ - (أخرجه أبو داود: (٢٢٥٥) ، والنسائي (٢/١٠٦) والبيهقي: (٧/٤٠٥) والحميدي: (٥١٨) عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها موجبة" وهذا سند صحيح.
وأما في المرأة فلم أقف عليه وذكر الحافظ (٣/٢٣٠) نحوه) . انتهى.
قال مُقيّدُه:
وقفت عليه في المرأة، وهو مراد المصنف من إيراده من طريق الجوزجاني.
رواه ابن أبي حاتم في " تفسيره " كما ساق إسناده ابن كثير في " التفسير "(٣/٢٢٦ط. التجارية) .
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي (١) حدثنا