قال المصنف (٢/٤٦٢) :
(قال شريح: شرط عليّ عمر حين ولاني القضاء أن لا أبيع ولا أبتاع، ولا أرتشي، ولا أقي وأنا غضبان) انتهى.
قال مُخرّجُه (٨/٢٥٠) :
٢٦٢٤ - (لم أقف عليه الآن) انتهى.
وكذلك قال الحافظ ابن حجر في " التلخيص" (٤/١٩٥) " (لم أجده) .
قال مُقيّدُه:
روى وكيع في " أخبار القضاة " (٢/١٩٠) نحوه، قال: أخبرني عبد الله بن الحسن المؤدب عن النميري عن حاتم بن قبيصة المهلبي عن شيخ من كنانة قال:
قال عمر لشريح حين استقضاه: لا تشار ولا تضار ولا تشتر ولا تبع ولا ترتش.
قلت: هذا منقطع ضعيف.
وروى عبد الرزاق في " المصنف " (٨/٣٠٠) قال: أخبرني محمد بن عبيد الله عن أبي حريز ـ كان بسجستان ـ قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري:
لا تبيعن ولا تبتاعن ولا تشارن ولا تضارن ولا ترتش في الحكم، ولا تحكم بين اثنين وأنت غضبان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute