للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلّى الله عليه وسلم قال: «إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية. ألا إن وعاء لا يحرم شيئا، وكل مسكر حرام».


=من حديث بريده عن أبيه، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
والنسائي ٨/ ٣١١، كتاب الأشربة، باب الجر خاصة، والاذن في شيء منها، من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأوعية، فانتبذوا فيما بدا لكم، واياكم وكل مسكر.
ومالك في موطئه ٢/ ٤٨٥، كتاب الضحايا، باب ادخار لحوم الأضاحي من حديث ربيعة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري، ومحل الشاهد منه أنه صلّى الله عليه وسلم قال: ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكل مسكر حرام.
والحاكم في المستدرك ١/ ٣٧٤، من حديث ابن وهب، كتاب الجنائز، باب الرخصة في زيارة القبور، وقال الذهبي: فيه ايوب بن هانيء، ضعفه ابن معين.
وانظر الحديث السابق ٢٤، والحديث رقم ٢٦، ٢٧، ٢٨.
وشرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ٢٢٨ واحمد في مسنده ٦/ ١٥٤ ذكره من وجه آخر ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>