(٢) [ق] أيوب بن هانيء الكوفي، صدوق، فيه لين من السادسة، تقريب التهذيب ٤٢، وتهذيب التهذيب ١/ ٤١٤. (٣) [ع] مسروق الأجدع بن مالك الهمداني الوداعي، أبو عائشة، الكوفي، فقيه، عابد، مخضرم، من الثانية، مات سنة ٦٢، وقيل: ٦٣، تقريب التهذيب ٣٣٤، وتهذيب التهذيب ١٠/ ١٠٩. هذا الحديث أخرجه ابن ماجة ٢/ ١١٢٨، كتاب الأشربة باب ما رخص فيه، مصباح الزجاجة للبوصيري ٣/ ١٠٧، كتاب الأشربة، باب ما رخص فيه من ذلك، وذكره سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا، وقال: هذا إسناد حسن وله شاهد في صحيح مسلم. والسنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٣١١ كتاب الأشربة، باب الرخصة في الأوعية بعد النهي، كلهم من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا، وله شاهد أخرجه مسلم ٣/ ١٥٨٤ - ١٥٨٥، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، والدباء، والحنتم، والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، مالم يصر مسكرا، من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: نهيتكم عن النبيذ الا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا، وفي روايته الأخرى: نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف أو الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام. والترمذي ٤/ ٢٩٥ كتاب الأشربة، باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف