للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥/ ١٢ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج (١)، عن أيوب (٢) بن هانيء، عن مسروق (٣) الأجدع، عن عبد الله بن مسعود، أن رسول الله


(١) [ع] ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي، مولاهم، المكي، ثقة، فقيه، فاضل، وكان يدلس، (ط ٣) ويرسل، من السادسة، مات سنة ١٥٠، أو بعدها، تقريب التهذيب ٢١٩، وتهذيب التهذيب ٦/ ٤٠٢
(٢) [ق] أيوب بن هانيء الكوفي، صدوق، فيه لين من السادسة، تقريب التهذيب ٤٢، وتهذيب التهذيب ١/ ٤١٤.
(٣) [ع] مسروق الأجدع بن مالك الهمداني الوداعي، أبو عائشة، الكوفي، فقيه، عابد، مخضرم، من الثانية، مات سنة ٦٢، وقيل: ٦٣، تقريب التهذيب ٣٣٤، وتهذيب التهذيب ١٠/ ١٠٩.
هذا الحديث أخرجه ابن ماجة ٢/ ١١٢٨، كتاب الأشربة باب ما رخص فيه، مصباح الزجاجة للبوصيري ٣/ ١٠٧، كتاب الأشربة، باب ما رخص فيه من ذلك، وذكره سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا، وقال: هذا إسناد حسن وله شاهد في صحيح مسلم.
والسنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٣١١ كتاب الأشربة، باب الرخصة في الأوعية بعد النهي، كلهم من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا، وله شاهد أخرجه مسلم ٣/ ١٥٨٤ - ١٥٨٥، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، والدباء، والحنتم، والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، مالم يصر مسكرا، من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: نهيتكم عن النبيذ الا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا، وفي روايته الأخرى: نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف أو الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام.
والترمذي ٤/ ٢٩٥ كتاب الأشربة، باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف

<<  <  ج: ص:  >  >>