للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=والنسائى ٨/ ٣٠٦ كتاب الأشربة باب النهي عن نبيذ الدباء، والحنتم، والمزفت، من حديث ابن عمر، وأبي هريرة، وعائشة، وجابر رضي الله عنهم أجمعين.
وابن ماجة ٢/ ١١٢٧ كتاب الأشربة، باب النهي عن نبيذ الأوعية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن ينبذ في النقير والمزفت والدباء والحنتمة، وقال: كل مسكر حرام.
والبخاري (فتح الباري ١/ ١٢٩) كتاب الإيمان، باب أداء الخمس من الايمان من حديث ابن عباس، في قصة وفد عبد القيس.
وأحمد في مسنده ١/ ٢٢٨، من حديث وفد عبد القيس وشرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ٢٢٤ - ٢٢٥، كتاب الأشربة، باب الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت، من حديث ابن عمر، وجابر، وأنس، قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم ينهى عما يصنع من الظروف المزفتة، وفي الدباء، وقال: كل مسكر حرام.
وانظر الحديث رقم (٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>