للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=يصر مسكرا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمقير، والحنتم المزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك، وأوكه.
ومن طريق الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه مختصرا.
وقوله: (واشربوا) في هذا الحديث لعل أن يكون بعدها (في السقاء).
ومثله عن عائشة رضي الله عنها، وابن عباس رضي الله عنهما، وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
ومن طريق ابن وهب، عن أسامة، عن نافع، عن ابن عمر مثل ذلك.
وكذا من طريق زاذان عن ابن عمر، ومن طريق أبي الزبير عن جابر وابن عمر، المرجع السابق.
وأبو داود ٤/ ٩٢ - ٩٨، كتاب الأشربة، باب الأوعية، من حديث ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، من حديث وفد عبد القيس: يا رسول الله فيم نشرب؟ قال: لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية، قالوا يا رسول الله: فان اشتد في الأسقية؟ قال: فاضربوا عليه الماء، قالوا يا رسول الله: فقال لهم في الثالثة أو الرابعة: أهرقوه، ثم قال: ان الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة، قال: وكل مسكر حرام.
والترمذي ٤/ ٢٩٤ كتاب الأشربة، باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقير، من طريق زاذان، يقول: سألت ابن عمر عما نهى عنه رسول الله صلّى الله عليه وسلم من الأوعية أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا، فقال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن الحنتمة، وهي الجرة، ونهى عن الدباء، وهي القرعة، ونهى عن النقير، وهو أصل النخل ينقر نقرا، أو ينسح نسجا، ونهى عن المزفت، وهي المقير، وأمر أن ينبذ في الأسقية، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>