للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤/ ١١ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: حدثني عبد الجبار (١) بن عمر، أن محمد (٢) بن المنكدر، حدثه عن جابر بن عبد الله، أنه قال: قام فينا رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فقال: لا تشربوا في المزفت (٣) والنقير (٤) والحنتم (٥) والدباء (٦) واشربوا (٧) وكل مسكر حرام.


(١) عبد الجبار بن عمر الأيلي، تقدم في الحديث رقم (١٤) وهو ضعيف.
(٢) محمد بن المنكدر بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (١٤).
(٣) [المزفت] هو الإناء الذي يطلى بالزفت، وهو نوع من القار، ثم انتبذ فيه، النهاية ٢/ ٣٠٤.
(٤) [النقير] أصل النخلة وجذعها، ينقر وسطه، ثم ينبذ فيه التمر، ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا، والنهي واقع على ما يعمل فيه من النبيذ، النهاية ٥/ ١٠٤.
(٥) [الحنتم] جرار مدهونة خضر، كانت تحمل الخمر فيها الى المدينة، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم، واحدها حنتمة، النهاية ١/ ٤٤٨.
(٦) [الدباء] القرع، واحدها دباءة، كانوا ينتبذون فيها، فتسرع الشدة في الشراب، ووزنها فعّال، النهاية ٢/ ٩٦
(٧) قوله: [واشربوا] في هذا الحديث، لعل أن يكون بعدها [في الأسقية]، انظر مسلم وأبو داودكما سيأتي.
هذا السند ضعيف، لوجود عبد الحبار بن عمر الأيلي فيه، وهو ضعيف.
، الا أن له. طرقا صحيحة، منها:
ما أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٥٧٨ كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال مالم

<<  <  ج: ص:  >  >>