للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨/ ٣٥ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني مالك (١) بن أنس، وغيره، عن زيد (٢) بن أسلم، عن عبد الرحمن (٣) بن وعلة السبأي من أهل مصر، أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: ان رجلا أهدى الى رسول الله صلّى الله عليه وسلم راوية (٤) خمر، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «هل علمت أن الله عز وجل قد حرمها؟ قال: لا، فسار (٥) انسانا فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلم: بم ساررته؟ فقال: أمرته أن يبيعها، فقال: ان الذي حرم شربها حرم بيعها، قال: ففتح المزادتين (٦) حتى ذهب ما فيها».


(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) زيد بن أسلم، تقدم في الحديث رقم (١٩).
(٣) [عه] عبد الرحمن بن وعلة بفتح الواو، وسكون المهملة، السبأي، البصري، صدوق، من الرابعة، تقريب التهذيب ٢١١، وتهذيب التهذيب ٦/ ٢٩٣.
(٤) [راوية خمر] هي الوعاء الذي يوضع فيه الخمر، النهاية ٢/ ٢٧٩.
(٥) [فسار انسانا] كلمه بصوت منخفض، النهاية ٢/ ٣٦٠.
(٦) [المزادة] وعاء الخمر، مثل الراوية، النهاية ٢/ ٢٧٩.
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٨٤٦، كتاب الأشربة، باب جامع تحريم الخمر.
ومن طريق ابن وهب أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٢٠٦، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر.
والبيهقي في السنن الكبيرى ٦/ ١١، كتاب البيوع، باب تحريم التجارة في الخمر.
وأحمد في مسنده ١/ ٣٥٨، كلهم من طريق مالك به.
والدارمي ٢/ ١١٤، كتاب الأشربة، باب النهي عن الخمر وشرائها.

<<  <  ج: ص:  >  >>