للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤/ ٤٠ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الرحمن (١) بن شريح، وابن لهيعة (٢)، والليث (٣) بن سعد، عن خالد (٤) بن يزيد، عن ثابت (٥) بن يزيد الخولاني، أخبره أنه كان له عم يبيع الخمر، وكان يتصدق، فنهيته عنها فلم ينته، فقدمت المدينة فلقيت ابن عباس، فسألته عن الخمر وثمنها، فقال: هي حرام، وثمنها حرام، ثم قال: يا معشر أمة محمد، انه لو كان كتاب بعد كتابكم، ونبي بعد نبيكم، لأنزل فيكم كما أنزل فيمن قبلكم، ولا أخر ذلك من أمركم الى يوم القيامة، ولعمري لهو أشد عليكم، قال ثابت: ثم لقيت عبد الله بن عمر، فسألته عن ثمن الخمر، قال: سأخبرك عن الخمر، اني كنت عند رسول الله صلّى الله عليه وسلم في المسجد، فبينا هو محتبي (٦)، حل حبوته، ثم قال: «من كان عنده من هذه الخمر شيء فليأتني بها، فجعل يأتونه، فيقول أحدهم: عندي راوية (٧)،


(١) [ع] عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله، المعافري، بفتح الميم المهملة، أبو شريح الاسكندراني، ثقة، فاضل، لم يصب ابن سعد في تضعيفه، من السابعة، مات سنة ١٩٧، تقريب التهذيب ٢٠٣، وتهذيب التهذيب ٦/ ١٩٣.
(٢) ابن لهيعة، تقدم في الحديث رقم (٢٦).
(٣) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (١٧).
(٤) [ع] خالد بن يزيد الجمحي، ويقال: السكسكي، أبو عبد الرحمن المصري، ثقة، فقيه، من السادسة، مات سنة ١٣٩، تقريب التهذيب ٩١، وتهذيب التهذيب ٣/ ١٢٩.
(٥) ثابت بن يزيد الخولاني، روى عن ابن عمر، وقال بعضهم عن ابن عمه عن ابن عمر، وهو الصحيح، الجرح والتعديل للرازي ٢/ ٤٦٠ - والتاريخ الكبير للبخارى ٢/ ١٧٢/١، وساق بعض هذا الخبر.
(٦) [الحبوة] والاحتباء: هو أن يضم الانسان رجليه الى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهر، ويشده عليها، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، النهاية ١/ ٣٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>