(١) [الزق] وعاء توضع فيه الخمر، ويجمع على أزقاق، وأزق، وزقان، يتخذ من الأهب والجلود، وتسلخ شانه من قبل الر أس، اللسان مادة (الزق) (٢) [البقيع] المكان المتسع من الأرض، ولا يسمى بقيعا الا وفيه شجر أو أصولها، وصار علما لبقيع الفرقد، موضع بظاهر المدينة المنورة، فيه قبور أهلها، النهاية ١/ ١٤٦. (٣) [الشحذ] للسيف، والسكين: تحديده بالمسن وغيره، مما يخرج حده حتى يقوى على القطع، النهاية ٢/ ٤٤٩. هذا الحديث أخرجه البيهقي في سننه ٨/ ٢٨٧، كتاب الأشربة، باب ما جاء في تحريم الخمر. والمستدرك للحاكم ٤/ ١٤٤، كتاب الأشربة، باب: حرمت الخمر، وجعلت عدلا للشرك، وصححه، ووافقه الذهبي على تصحيحه. كلاهما من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا. وله شاهد أخرجه أبو يعلى في مسنده ٩/ ٤٣١، من طريق فليح عن سعيد بن عبد الرحمن الأنصاري، عن عبد الله بن عبدالله بن عمر عن أبيه، أن النبي