للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧/ ٤٣ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (١)، عن جعفر (٢) بن ربيعة، عن عطاء (٣) بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: لما كان فتح مكة، أهراق (٤) رسول الله صلّى الله عليه وسلم الخمر، وكسر جرارها (٥) ونهى عن بيعها، وعن بيع الأصنام (٦).


(١) ابن لهيعة تقدم في الحديث رقم (٢٦).
(٢) [ع] جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي، أبو شرحبيل المصري، ثقة، من الخامسة، مات سنة ١٣٦، تقريب التهذيب ٥٥، وتهذيب التهذيب ٢/ ٩٠.
(٣) عطاء بن أبي رباح، تقدم في الحديث رقم (٣).
(٤) [أهراق] كبها على الأرض، يقال: أراق يريقه، ويجوز ابدال الهمزة هاء، فيقال: هراقه يهريقه، بفتح الهاء هراقة بكسر الهاء، ويجوز الجمع بين الهمزة والهاء، فيقال: أهرقت الماء أهرقه اهراقا، النهاية ٢/ ٢٦٥.
(٥) [الجرار] الجر والجرار، جمع جرة، وهي الاناء المعروف من الفخار، النهاية ١/ ٢٦٠.
(٦) [الأصنام] الصنم، والأصنام: ما اتخذ من دون الله الها، وقيل: هو ما كان له جسم أو صورة، فان لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن - النهاية ٣/ ٥٦.
أخرجه أحمد في مسنده، ٣/ ٣٤٠، سندا ومتنا.
وله شاهد في مسلم ٣/ ١٢٠٧، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام، من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح.
وانظر الحديث رقم (٤٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>