للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦/ ٤٢ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عقبة (١) بن صهبان، وغيره من أهل المدينة، عن أبي النضر (٢)، عن أبي هريرة، أن رجلا من الأنصار قدم بخمر فانزلها بالمدينة، فذكر ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وسلم، فجاءه فقالوا له:

ما أقدمك بهذه علينا؟ فقال: يا رسول الله: ان لنا جيرانا من يهود، فدعنا نكارمهم بها، فقال. رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «ان الله حرم شربها، وبيعها، وابتياعها، والمكارمة بها، فدعا رسول الله صلّى الله عليه وسلم بالمدية (٣) قال أبو هريرة: ما دريت ما المدية قبل ذلك اليوم، فأتي بالشفرة فشقها حتى أهراق (٤) ما فيها»، وأحدهما يزيد على صاحبه الكلمة ونحوها.


(١) [خ م د ق] عقبة بن صهبان، بضم المهملة، وسكون الهاء بعدها موحدة، الأزدي، بصري، ثقة، من الثالثة، مات سنة ١٧٠ تقريب التهذيب ٢٤١، وتهذيب التهذيب ٧/ ٢٤٢.
(٢) [ع] أبو النضر، سالم بن أبي أمية المدني، مولى عمر بن عبد الله التيمي، ثقة، ثبت، كان يرسل، كثير الحديث، مات سنة ١٢٩، تهذيب التهذيب ٣/ ٤٣١، وتقريب التهذيب ١١٤.
(٣) [المدية] هي السكين والشفرة، النهاية ٤/ ٣١٠.
(٤) [أهراق] تقدم في الحديث رقم ٥٠.
لم أقف عليه بهذا السند والقصة. ويشهد له الحديث رقم ٥٠، ٥٣، ٥٢، ٥٤، وله شاهد في المطالب العالية ٢/ ١٠٤، الحديث رقم ١٧٧٥، من حديث أبي هريرة، أن رجلا كان يهدي الى النبي صلّى الله عليه وسلم كل عام راوية خمر، فأهداها له عاما وقد حرمت، فقال الرجل: أفلا ابيعها؟ فقال: ان الذي حرم شربها حرم بيعها، قال: أفلا أكارم بها اليهود؟ قال: ان الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود، فقال: فكيف أصنع بها؟ قال: صبها في البطحاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>