للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طالب، عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنه قال: «هاتوا لي ربع العشور من كل أربعين درهما، درهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم، فاذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، حتي يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك». قال: فلا أدري أعلي يقول بحساب ذلك؟ أم رفعه الى النبي صلّى الله عليه وسلم؟ الا أن جريرا قال في الحديث، عن النبي صلّى الله عليه وسلم، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.


= خزيمة في صحيحه ٤/ ٣٤، كتاب الزكاة، باب جماع. أبواب صدقة الورق، من طريق علي بن حجر السعدي، حدثنا أيوب بن جابر، عن أبي اسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما .. الخ مختصرا.
ومصنف عبد الرزاق ٤/ ٨٨.
وأحمد في مسنده ١/ ٩٢، ١١٣، ١٢١، ١٣٢، ١٤٦.
ومسند أبي يعلى ١/ ٤٢٤.
ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ٦/ ١٣٣، كتاب الزكاة، باب صدقة الورق.

<<  <  ج: ص:  >  >>