للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٤/ ٧ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبد الله (١) بن عمر، ومالك (٢) بن أنس، وأسامة (٣) بن زيد، ويونس (٤) بن يزيد، وغير واحد، أن نافعا (٥) حدثهم عن عبدا الله بن عمر أنه قال: (ليس في الحلي زكاة).


(١) عبدالله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٣) أسامة بن زيد الليثى، تقدم في الحديث رقم (٢).
(٤) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٥) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).
هذا السند صحيح لرواته الثقات كمالك وأسامة ويونس ولا يضرهم سماع عبد الله بن عمر الضعيف.
وأخرجه البيهقي في سننه سندا ومتنا، من حديث ابن وهب ٤/ ١٣٨.
وفي الموطأ ١/ ٢٥٠، كتاب الزكاة، باب مالا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر، برواية مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة.
ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ١٥٥، كتاب الزكاة، باب من قال: ليس في الحلي زكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>