للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٥/ ٨ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك (١)، عن عبد الله بن دينار (٢)، عن سليمان بن يسار (٣)، عن عراك بن مالك (٤) عن أبي هريرة، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة».


(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) [ع] عبد الله بن دينار، العدوي، مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر، ثقة، من الرابعة، مات سنة ١٢٧، التقريب ١٧٢، وتهذيب التهذيب ٥/ ٢٠١.
(٣) سليمان بن يسار، تقدم في الحديث رقم (١١٥).
(٤) [ع] عراك بن مالك الغفاري، الكناني، المدني، ثقة، فاضل، من الثالثة، مات في خلافة يزيد بن عبد الملك، بعد المائة، تقريب التهذيب ٢٣٧، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٢٦.
أخرجه البخاري (انظر الفتح ٣/ ٣٢٦) كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة.
ومسلم في صحيحه ٢/ ٦٧٥، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، واللفظ له.
وأحمد في مسنده ٢/ ٤٧٧.
ومالك في الموطأ ١/ ٢٧٧، كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الرقيق، والخيل، والعسل.
أبو داود ٢/ ٢٥١، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده، وفرسه.
والترمذي ٣/ ٢٣، كتاب الزكاة، باب ما جاء: ليس في الخيل والرقيق صدقة.
والنسائي ٥/ ٣٥، كتاب الزكاة، باب زكاة الخيل.
وابن ماجة ١/ ٥٧٩، كتاب الزكاة، باب صدقة الخيل والرقيق.
والدارقطني ٢/ ١٢٧ كتاب الزكاة باب مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق.
والبيهقي فى سننه الكبرى ٤/ ١١٧، كتاب الزكاة، باب لا صدقة في الخيل.
ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ١٥١، كتاب الزكاة، باب ما قالوا في زكاة الخيل.
وأحمد في مسنده ٢/ ٢٤٩، كلهم من حديث عراك بن مالك، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وانظر الحديث الآتى رقم ١٨٦، ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>