للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٨/ ١١ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، انا، ابن جريج (١)، عن سليمان بن موسى (٢)، عن ابن شهاب (٣)، عن عروة بن الزبير (٤) عن عائشة زوج النبي صلّى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تنكح امرأة بغير أمر وليها، فان نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات، فان أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها، فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له».


(١) ابن جريج عبد الملك، تقدم في الحديث رقم (١٢).
(٢) [م عه] سليمان بن موسى الأموي، مولاهم، الدمشقي، الأشدق، صدوق، فقيه، في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل، من الخامسة، تقريب التهذيب ١٣٦، وتهذيب التهذيب ٤/ ٢٢٦.
(٣) ابن شهاب، محمد بن مسلمة، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٤) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤).
أخرجه بهذا السند والمتن البيهقي في سننه الكبرى، عن ابن وهب ٧/ ١٠٥، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بولي.
وأبو داود في سننه ٢/ ٥٦٦، كتاب النكاح، باب في الولي.
والترمذي ٣/ ٤٠٧، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح الا بولي.
وأحمد في المسند ٦/ ٤٧، ١٦٥.
والدارمي في سننه ٢/ ١٣٧، كتاب النكاح، باب النهي عن النكاح بغير ولي.
وابن ماجة ١/ ٦٠٥، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بولي.
والمبن الجارود في المنتقى ١٧٥، كتاب النكاح، حديث ٧٠٠.
والدارقطني ٣/ ٢٢١، كتاب النكاح.
والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٨، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بولي، بلفظ: أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. الخ. والمدونة ٢/ ١٦٥. سندا ومتنا ومصنف عبد الرزاق ٦/ ١٩٥، كتاب النكاح، باب النكاح بغير ولي، من طريق ابن جريج، وساقه. وانظر فتح الباري ٩/ ١٩١.
وتلخيص الحبير ٣/ ١٥٦ - ١٥٧. وإرواء الغليل ٦/ ٢٤٤

<<  <  ج: ص:  >  >>