(٢) [م عه] سليمان بن موسى الأموي، مولاهم، الدمشقي، الأشدق، صدوق، فقيه، في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل، من الخامسة، تقريب التهذيب ١٣٦، وتهذيب التهذيب ٤/ ٢٢٦. (٣) ابن شهاب، محمد بن مسلمة، تقدم في الحديث رقم (١٠). (٤) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤). أخرجه بهذا السند والمتن البيهقي في سننه الكبرى، عن ابن وهب ٧/ ١٠٥، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بولي. وأبو داود في سننه ٢/ ٥٦٦، كتاب النكاح، باب في الولي. والترمذي ٣/ ٤٠٧، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح الا بولي. وأحمد في المسند ٦/ ٤٧، ١٦٥. والدارمي في سننه ٢/ ١٣٧، كتاب النكاح، باب النهي عن النكاح بغير ولي. وابن ماجة ١/ ٦٠٥، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بولي. والمبن الجارود في المنتقى ١٧٥، كتاب النكاح، حديث ٧٠٠. والدارقطني ٣/ ٢٢١، كتاب النكاح. والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٨، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بولي، بلفظ: أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. الخ. والمدونة ٢/ ١٦٥. سندا ومتنا ومصنف عبد الرزاق ٦/ ١٩٥، كتاب النكاح، باب النكاح بغير ولي، من طريق ابن جريج، وساقه. وانظر فتح الباري ٩/ ١٩١. وتلخيص الحبير ٣/ ١٥٦ - ١٥٧. وإرواء الغليل ٦/ ٢٤٤