(٢) زيد بن أسلم تقدم في الحديث رقم (٦). لم أقف عليه بهذا السند. وله شاهد أخرجه الترمذي ٣/ ٣٩٥، كتاب النكاح، باب ما جاء اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. قال: حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي، حدثنا حاتم بن اسماعيل، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن محمد وسعيد ابني عبيد عن أبي حاتم المزني، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد، قالوا يا رسول الله: وان كان فيه، قال: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وأبو حاتم المزني له صحبة، ولا نعرف له عن النبي صلّى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. والبيهقي في سننه الكبرى ٧/ ٨٢، كتاب النكاح، باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرتضئ. وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه الترمذي ٣/ ٣٩٤ كتاب النكاح باب ما جاء: اذا جاءكم من ترون دينه فزوجوه، حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الحميد بن سليمان، عن ابن عجلان، عن ابن وثيمة النصري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: اذا خطب اليكم. من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير .. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة قد خولف، عبد الحميد بن سليمان في هذا