للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٠/ ٣٥ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني هالك (١) بن أنس، وعبد الرحمن (٢) بن أبي الزناد، عن أبي الزناد (٣)، عن عبد الرحمن (٤) الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك».


(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) عبد الرحمن بن أبي الزناد، تقدم في الحديث رقم (٦).
(٣) أبو الزناد، عبد الله بن ذكو ان، تقدم في الحديث رقم (٦).
(٤) عبد الرحمن الأعرج، تقدم في الحديث رقم (١٩٧).
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٢٣، كتاب النكاح، باب: ما جاء في الخطبة، من طريق مالك.
والبخاري (انظر الفتح ٩/ ١٩٩)، كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، من طريق الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
ومسلم متابعة ٣٣.٢/ ١ كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، من حديث أبي هريرة، برواية ابن وهب، وابن شهاب.
وكذا النسائى ٦/ ٧٣، كتاب النكاح، باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، من حديث مالك بن أنس، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ومن طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن ابي هريرة، وساق الحديث بلفظه.
وله شاهد من طريق ابن عمر مرفوعا، بلفظ: نهى النبي صلّى الله عليه وسلم أن يبيع بعضهم على بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب.
أخرجه (البخاري مع الفتح ٩/ ١٩٨)، كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه.
ومسلم ٢/ ١٠٣٢ كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه .. الخ وأحمد في مسنده ٢/ ١٣٢، ١٢٤، ١٢٦.
وانظر الحديث رقم ٢٦١، ٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>