للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طلق امرأته تميمة بنت وهب على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحها عبد الرحمن بن الزبير، فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها، فطلقها ولم يمسها، فأراد رفاعة أن ينكحها، وهو زوجها الذي كان طلقها قبل عبد الرحمن، فذكر ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها، وقال: لا يحل لك حتى تذوق العسيلة.


= فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وانه والله ما معه يا رسول الله الا مثل الهدبة .. الى أن قال لها رسول الله صلّى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، فصار سنة بعده.
ومسلم ٢/ ١٠٥٦، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، من حديث ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني عروة بن الزبيز، أن عائشة .. الحديث.
وانظر الحديث رقم ٢٥٧، ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>