للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).
(٢) ابن سمعان عبد الله بن زياد، تقدم في الحديث رقم (٥٩).
(٣) عبد الرحمن الأعرج، تقدم في الحديث رقم (١٩٧).
هذا الاسناد حسن لأنه من طريق ابن لهيعة وقد صحح العلماء روايته عن ابن وهب وقد توبع عليه ولا يضر السند اقتران ابن سمعان معه.
فقد (أخرجه البخاري في الفتح) ٩/ ١٦٠، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها.
ومسلم ٢/ ١٠٢٨ ١٠٢٩ - كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح.
ومالك في الموطأ ٢/ ٥٣٢، كتاب النكاح، باب مالا يجمع بينه من النساء.
والنسائى ٦/ ٩٦، كتاب النكاح، باب الجمع بين المرأة وعمتها.
والدارمي ٢/ ١٣٦، كتاب النكاح، باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها.
ومسند الشافعي ٢/ ١٨، الحديث رقم ٥٠.
وأحمد في مسنده ٢/ ٤٦٥.
كلهم من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، رضي الله عنه.
وله متابعة أخرجها أبو داود ٢/ ٥٥٤، كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، من حديث يونس، عن ابن شهاب، أخبرني قبيصة بن ذؤيب، أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها.
وله شاهد آخر أخرجه الترمذي ٣/ ٤٣٢، كتاب النكاح، باب ما جاء: لا تنكح

<<  <  ج: ص:  >  >>