للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٥/ ٣٩ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يزيد بن عياض (١)، عن عبد الرحمن الأعرج (٢)، عن أبي هريرة، عن أبى الدرداء، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «يجوز اللعب في كل شيء غير ثلاث خلال: فمن لعب بشيء منهن جاز، وان كره، إن نكح فقد. جار، وان طلق فقد جاز، وان أعتق فقد جاز عتاقه»


(١) يزيد بن عياض، تقدم في الحديث رقم (٢).
(٢) عبد الرحمن الأعرج، تقدم في الحديث رقم (١٩٧).
لم أقف عليه بهذا السند وسنده ضعيف جدا لأنه من طريق يزيد بن عياص وهو متروككذبه مالك وغيره.
ولكن له متابعات ذكرها ابن أبي شيبة في مصنفه ٥/ ١٠٥، كتاب الطلاق، من طريق عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، عن أبي الدرداء، قال: ثلاث لا لعب بهن، النكاح، والعتاق، والطلاق.
وفي الكامل لابن عدي ٦/ ٢٠٣٣ ثلاث ليس فيهن لعب من تكلم بشيء منهن لاعبا، فقد وجب عليه، الطلاق، والعتاق، والنكاح.
لكن فيه غالب بن عبيد الله الجزري، وهو ضعيف، وقيل: متروك، انظر لسان الميزان ٤/ ٤١٤.
وفي مصنف عبد الرزاق ٦/ ١٣٥ شاهد من حديث أبي ذر يرفعه، من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز، ومن أنكح وهو لاعب، فنكاحه جائز، الا أن فيه ابراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك، كما في التقريب ٢٣.
وعن علي وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: ثلاث لا لعب فيهن: النكاح، والطلاق والعتاقة، والصدقة، المرجع السابق.
وله شاهد أيضا من حديث أبي داود ٢/ ٦٤٣، كتاب النكاح، باب في الطلاق على الهزل.
والترمذي ٣/ ٤٩٠، كتاب النكاح، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق.
وابن ماجة ١/ ٦٥٨، كتاب النكاح، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا، كلهم من حديث يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>