للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=مسعر عن عمرو بن عامر، قال: سمعت أنسا يقول: وساقه، ومسند أبي يعلى ٦/ ٣٧٤ من طريق سفيان عن عمرو بن عامر، ٣٧٥، وله شاهد أخرجه البخاري، [انظر الفتح ٤/ ٣٢٤] كتاب البيوع، باب ذكر الحجام من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: احتجم النبي صلّى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراما لم يعطه، وفي رواية عنه، «ولو علم كراهية لم يعطه» ٤/ ٤٥٨، وله شاهد آخر من حديث مسلم ٣/ ١٢٠٥ كتاب المساقاة، باب حلّ أجرة الحجام من حديث عاصم عن الشعبي عن ابن عباس، قال: حجم النبي صلّى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلّى الله عليه وسلم أجره، وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلّى الله عليه وسلم. وانظر الحديث السابق رقم (٥) فقد استوفيت تخريجه وله شاهد آخرفي شرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ١٣٠ من حديث علي بن أبي طالب من طريق عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه، قال: احتجم النبي صلّى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. وأبو داود ٣/ ٧٠٨ كتاب البيوع، باب في كسب الحجام من طريق عكرمة عن ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>