للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦/ ٢ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الرحمن (١) بن أبي الزناد عن أبيه (٢) أن عمرو (٣) بن عامر الأنصاري أخبره أنه مشى مع جار له حجام الى أنس يسألانه عن كسب الحجام، فقال لهما أنس بن مالك: قد كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يحتجم، فلم يكن يظلم الحجام أجره».

وقال أبو الزناد: أخبرني الثقة أن قريشا كانت تتكرم (٤) في الجاهلية عن كسب الحجام ولو كان حراما، لم يقل رسول الله صلّى الله عليه وسلم للأنصاري: اجعله في علف ناضح (٥) اليتيم (٦).


(١) [خت م عه]. عبد الرحمن بن أبي الزناد بن عبد الله بن ذكوان المدني، مولى قريش، صدوق، تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيها من السابعة، تقريب التهذيب ٢٠١ وتهذيب التهذيب ٦/ ١٧٠
(٢) [ع] أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد، ثقة، فقيه من الخامسة، مات سنة ١٣٠ وقيل: بعدها. تقريب التهذيب ١٧٢ وتهذيب التهذيب ٥/ ٢٠٣
(٣) [ع] عمرو بن عامر الأنصاري الكوفي، ثقة من الخامسة، تقريب التهذيب ٢٦٠، وتهذيب التهذيب ٨/ ٦٠.
(٤) [تتكرم] تتنزه القاموس ٤/ ١٧٠ مادة الكرم.
(٥) [ناضح اليتيم] النواضح: الابل التي يسقى عليها واحدها ناضح، وتقال للثور أو الحمار الذي يسقى عليه الماء، النهاية ٥/ ٦٩
(٦) هذا الحديث أخرجه البيهقي ٩/ ٣٣٨، كتاب الضحايا، باب الرخصة في كسب الحجام بدون ذكر قصة الجار، ذكره سندا ومتنا من حديث ابن وهب.
والبخاري [انظر الفتح ٤/ ٤٥٨] كتاب الاجارة، باب خراج الحجام، من حديث مسعر عن عمرو بن عامر، قال: سمعت أنسا يقوّل: كان النبي صلّى الله عليه وسلم يحتجم، ولم يكن يظلم أحدا أجره. وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٢٤٧ من حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>