للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في الخطأ: (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) الآية. ..

فذكر في الخطأ والعمد أهل الدم ولم يذكرهم في المحاربة.

فدل على أن حكم قتل المحارب مخالف حكم قتل غيره - والله أعلم -.

الأم (أيضاً) : كتاب (اللعان) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وهكذا كل ما أوجبه اللَّه تعالى لأحدٍ، وجب على

الإمام أخذه له، إن طلبه أخذه له بكل حال.

فإن قال قائل فما الحجة في ذلك؟

قيل: قول اللَّه تعالى اسمه: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) الآية، فبين أن السلطان للولي.

الأم (أيِضاَ) : جماع إيحاب القصاص في العمد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه جل وعز: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: في قول اللَّه - عز وجل -: (فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) لا يقتل غير قاتله، وهذا يشبه ما قيل - واللَّه أعلم -.

الأم (أيضاً) : ولاة القصاص:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تعالى: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) الآية، فكان معلوماً عند أهل العلم ممن

<<  <  ج: ص:  >  >>