للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيره، وله ابن عم يلقاه بعد عشرة آباء أو كثر، أيكون لابن العم أن يقتل

القاتل، وهو أقرب إلى المقتول منه بما وصفت؟

قال: نعم: قلت: وهذا الولي؟

قال: لا ولاية لقاتل، وكيف تكون له ولاية ولا ميراث له بحال؟

قلت: فما منعك من هذا القول في الرجل يقتل عبده وفي الرجل يقتل ابنه؟ قال: أما قتله ابنه فبالحديث، قيل: آلحَدِيثُ فيه أثبت، أم الحديث في أن لا يقتل مؤمن بكافر؟

فقد تركت الحديث الثابت.

* * *

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (٣٦)

الأم: باب التحفظ في الشهادة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله - عزَّ وجلَّ: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا) .

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا يسع شاهداً أن يشهد إلا بما علم، والعلم من

ثلاثة وجوه:

١ - منها ما عاينه الشاهد، فيشهد بالمعاينة.

٢ - ومنها ما سمعه، فيشهد ما أثبت سمعاً من المشهود عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>