قال الشَّافِعِي رحمه الذ تعالى: قال الله تبارك وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) الآية، فبيّن الله - عزَّ وجلَّ في كتابه أن مال المرأة ممنوع من زوجها الواجب
الحق عليها إلا بطيب نفسها، وأباحه بطيب نفسها؛ لأنَّها مالكة لمالها، ممنوع
بملكها، مباح بطيب نفسها، كما قضى الله - عزَّ وجلَّ في كتابه.
وهذا بيَّن أن كلّ من كان مالكاً فماله ممنوع به، محرّم إلا بطيب نفسه
بإباحته، فيكون مباحاً بإباحة مالكه له، لا فرق بين المرأة والرجل.
وبين أن سلطان المرأة على مالها، كسلطان الرجل على ماله إذا بلغت