قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه تعالى: (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ) الآية.
قال الشَّافِعِي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من باع عبداً وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع" الحديث.
قال: فدل الكتاب والسنة أن العبد لا يكون مالكاً مالاً بحال، وأن ما
ئسب إلى ملكه إنما هو إضافة اسم مِلك إليه لا حقيقة، كما يقال للمعلم:
غلمانك، وللراعي: غنمك، وللقيم على الدار: دارك إذا كان يقوم بأمرها، فلا يحل - واللَّه تعالى أعلم - للعبد أن يتسرى، أذن له سيده أم لم يأذن له؛ لأن اللَّه تعالى إنما أحل التسري للمالكين، والعبد لا يكون مالكاً بحال، وكذلك كل من لم تكمل فيه الحرية، من عبد قد عُتق بعضه، أو مكاتب، أو مدَبر، ولا يحل له أن يطأ بملك يمين بحال حتى يعتق.
والنكاح يحل له بإذن مالكه.
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في النكاح والصداق:
قال البيهقي رحمه الله: وذهب الشَّافِعِي في القديم: إلى أن للعبد أن يشتري
إذا أذن له سيده، وأجاب عن قوله تعالى:(ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ)