الأم (أيضاً) : باب (إتيان النساء في أدبارهن) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله عزَّ وجلَّ: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) الآية، قال: احتملت الآية معنيين:
أحدهما: أن تؤتى المرأة من حيث شاء زوجها، لأن (أَنَّى شِئْتُمْ) يبين أين
شئتم لا محظور منها، كما لا محظور من الحرث.
ثانيهما: واحتملت أن الحرث إنما يراد به النبات، وموضع الحرث الذي
يطلب به الولد، الفرج دون ما سواه، لا سبيل لطلب الولد غيره. ..
ثم ختم الباب بقوله - أي الشَّافِعِي -: فلست أرَخِّصُ فيه بل أنهى عنه.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٢٥)
مختصر المزنى: باب لغو اليمين من هذا، ومن اختلاف مالك والشافعى
رحمهما الله:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "لغو اليمين قول الإنسان لا والله، وبلى والله" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: واللغو في لسان العرب: الكلام غير المعقود عليه.
وجماع اللغو: هو الخطأ واللغو، كما قالت عائشة رضي اللَّه عنها - واللَّه أعلم -.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute