للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بني النضير، فقاتلوهم بين بيوتهم، لا يوجفون بخيل ولا ركاب، ولم يكلفوا مؤنة، ولم يفتتحوا عنوة، وإنما صالحوا وكان الخمس لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ومن ذكر معهم، والأربعة الأخماس التي تكون لجماعة المسلمين، لو أوجفوا الخيل والركاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالصاً يضعها حيث يضع ماله، ثم أجمع أئمة المسلمين على أنه

ما كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك فهو لجماعة المسلمين؛ لأن أحداً لا يقوم بعده

مقامه - صلى الله عليه وسلم -، ولو كانت حجة أبي يوسف رحمه الله - في اللذين دخلا سارقين أنهما لم يوجفا بخيل ولا ركاب، كان ينبغي أن يقول: يخمس ما أصاب، وتكون الأربعة الأخماس لهما؛ لأنهما موجفان.

فإن زعم أنهما غير موجفين انبغى أن يقول: هذا لجماعة المسلمين، أو الذين

زعم أنهم ذكروا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سورة الحشر فما قال بما تأول، ولا بكتاب في الخمس، فإن الله - عزَّ وجلَّ أثبته في كل غنيمة تصير من مشرك أوجف عليها أو لم يوجف.

قال الله عزَّ وجلَّ: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ)

الأم: قسم الغنيمة والفيء:

انظر تفسير الآية السابقة فهما مرتبطان ببعضهما في التفسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>