للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي قوله تعالى: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا) الآية.

وقد ذكر اللَّه - عز وجل - الوفاء بالعقود بالأيمان في غير آية من كتابه. ..

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وهذا من سَعَة لسان العرب الذي خوطبت به.

وظاهره عام على كل عقد، ويشبه - واللَّه أعلم - أن يكون أراد الله - عزَّ وجلَّ أن يُوفي - بكل عقد كان بيمين أو غير يمين - وكل عقدٍ نُذِرَ، إذا كانت في العقد لله طاعة، ولم يكن فيما أمر بالوفاء به معصية.

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨)

الأم: في المرأة تسبى ثم يسبى زوجها:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد أذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فقالت: إن أمي أتتني وهي راغبة في عهد قريش، أفَأصِلُها؟

قال: نعم " الحديث.

وأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فكسا ذا قرابة له - مشركاً - بمكة.

وقال اللَّه - عز وجل -: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا) الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>