للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الله عزَّ وجلَّ: (إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ)

الأم: جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه:

قال - الشَّافِعِي رحمه الله: صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قريشاً بالحديبية على أن يرد من جاء منهم، فأنزل اللَّه تبارك وتعالى في امرأة جاءته منهم مسلمة: (إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ) الآية.

ففرض الله - عز وجل - عليهم أن لا ترد النساء، وقد أعطوهم رد من جاء منهم، وهن منهم.

فحبسهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأمر الله - عز وجل -.

الأم (أيضاً) : جماع الهُدنَة على أن يرد الإمام من جاء بلده مسلماً أو مشركاً:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ذكر عدد من أهل العلم بالمغازي، أن رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - هادن قريشاً عام الحديبية، على أن يأمن بعضهم بعضاً، وأن من جاء قريشاً من المسلمين مرتداً لم يردوه عليه، ومن جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة منهم

رده عليهم، ولم يعطهم أن يرد عليهم من خرج منهم مسلماً إلى غير المدينة في بلاد الإسلام والشرك، وإن كان قادراً عليه، ولم يذكر أحد منهم أنه أعطاهم في مسلم غير أهل مكة شيئاً من هذا الشرط. . .

<<  <  ج: ص:  >  >>