للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الله عزَّ وجلَّ: (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (١٤٠)

الأم: ما حرم المشركون على أنفسهم:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: حرّم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء.

أبان الله - عزَّ وجلَّ أنها ليست حراماً بتحريمهم. .، فقال:

(قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ) .

الأم (أيضاً) : قتل الوِلدَان:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: كان بعض العرب تقتل الإناث من ولدها صغاراً

خوف العيلة عليهم، والعار بهم، فلما نهى الله عز ذكره عن ذلك من أولاد

المشركين، دلَّ على تثبيت النهي عن قنل أطفال المشركين في دار الحرب، وكذلك دلت عليه السنة مع ما دل عليه الكتاب من تحريم القتل بغير حق، قال اللَّه - عز وجل -:

(قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ) الآية.

وأخبرنا سفيان بن عيينة، عن أبي معاوية (عمرو النخعي) قال: سمعت

أبا عمرو الشيباني يقول: سمعت ابن مسعود - رضي الله عنه - يقول سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أي

<<  <  ج: ص:  >  >>