أفيجوز لأحد أن يقول: لما حلَّت الميتة بحال لواحد موصوف، وهو المضطر.
حلَّت لمن ليس في صفته؟ قال: لا.
الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدَّعَى عليه
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله جلَ وعز: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ)
قرأ الربيع إلى قوله:(وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) الآية.
وقال في الآية الأخرى:(إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) فلما أباح في حال
الضرورة، ما حرَّم جملة، أيكون لي إباحة ذلك في غير حال الضرورة، فيكون التحريم فيه منسوخاً، والإباحة قائمة؟ قال: لا، قلنا: ونقول له التحريم بحاله والإباحة على الشرط، فمتى لم يكن الشرط فلا تحل؟