أحداً خالف فيه عن الحجازين، ولا عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، وممن قال الدية اثنا عشر ألف درهم ابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة رضي الله عنهم أجمعين
ولا أعلم بالحجاز أحداً خالف في ذلك قديماً ولا حديثاً، ولقد روى عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى بالدية اثني عشر ألف درهم، وزعم عكرمة أنه نزل فيه:(وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ) فزعم محمد بن الحسن عن عمر حديثين مختلفين، قال في أحدهما: فرض الدية عشرة آلاف درهم، وقال في الآخر: اثني عشر ألف درهم. ..