للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك ما عدا الفرض في عُظم الفرائض التي لا يسع جهلها - واللَّه

أعلم - وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصوداً به قصد الكفاية فيما ينوب، فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه مِنَ المأثم.

* * *

قال الله عزَّ وجلَّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٢٣)

الأم: تفريع فرض الجهاد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل -: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ) الآية.

ففرض الله جهاد المشركين، ثم أبان مَن الذين نبدأ بجهادهم

من المشركين، فأعلمهم أنهم الذين يلون المسلمين، وكان معقولاً في فرض اللَّه جهادهم أن أولاهم بأن يُجاهَد، أقربهم بالمسلمين داراً؛ لأنهم إذا قووا على جهادهم وجهاد غيرهم، كانوا على جهاد من قرب منهم أقوى، وكان من قرب أولى أن يُجاهد من قربه من عورات المسلمين، وأن نكاية من قَرُب أكثر من نكاية من بَعُد.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فيجب على الخليفة إذا استوت حال العدو، أو

كانت بالمسلمين عليهم قوة، أن يبدأ بأقرب العدو من ديار المسلمين؛ لأنهم

الذين يلونهم، ولا يتناول من خلفهم من طريق المسلمين على عدو دونه، حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>