وجه عن أبي هريرة - وليس بالمشهور المعروف [من] الرجال - فقبلناه نحن وأنت، وخالفنا المكيون، واحتجوا بقول اللَّه - عز وجل:
(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) الآية.
وقوله: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) الآية.
وبقول عائشة رضي اللَّه عنها، وابن عباس رضي اللَّه عنهما، وعبيد بن عمير، فزعمنا أن الرواية الواحدة تثبت بها الحجة، ولا حجة
في تأويل، ولا حديث عن غير النبي - صلى الله عليه وسلم - مع حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: أما ما وصفت
فكما وصفت، قلت: فإذا جاء مثل هذا فلِمَ لم تجعله حجة؟
الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدَّعَى عليه:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه تعالى في الآية الأخرى:
(إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) الآية.
فلما أباح في حال الضرورة ما حرَم جملة، أيكون لي
إباحة ذلك في غير حال الضرورة، فيكون التحريم فيه منسوخاً والإباحة قائمة؟ قال: لا.
قلنا: وئقول له: التحريم بحالة، والإباحة على الشرط، فمتى لم يكن
الشرط فلا تحل؟
قال: نعم.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ: (وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (١٣٦)
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح وفي الطعام والشراب:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع بن
سليمان قال: